الجزيري / الغروي / مازح

537

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة . مسألة : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل وقيل على الثاني خمس من الإبل أي : ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال والأظهر : ان على الثاني تمام دية الهاشمة وعلى الثالث تمام دية المنقلة وعلى الرابع تمام دية المأموم . مسألة : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا . ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل . مسألة : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه لزمه دية الجرح ودية الجائفة لو أجافه كان عليه دية الجائفة ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وان زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها . مسألة : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وان كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية . مسألة : لو طعنة في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها والأظهر : ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار « 637 » . « 637 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 383 - 390